ردا على مهاجموا المرأه التى عينت مأذونه……..
كتبهاالصحفية / دعاء غانم ، في 1 مارس 2008 الساعة: 19:00 م
أحبائى فى الله………
أسفه للاطاله ……….وأتمنى الاستفاده……..وابداء الرأى
اليكم جميعا ردى على من يرفض ويهاجمون المرأه التى عينت مأذونه بحجه أن المرأه ناقصه عقل ودين .

دائما ما تظهر أخبار تخص المرأه يكون فيها اعطاء لحقوقها المشروعه ولكن يعارضها الكثير من الرجال الذين لا يؤمنون بالمساواه بين الرجل والمرأه فى الحقوق. يعتقد الكثير أن المرأه خلقت فقط لتعمل فى منزلها ودائما ما يحارب الرجال المرأه الناجحه حتى لو لم تكن مهمله فى بيتها وأسرتها بالرغم من ظهور نماذج كثيره لنساء ناجحات وهن أيضا زوجات ناجحات وأمهات فاضليات.
هل الرجل عدو لنجاح المرأه………. ؟؟؟؟!!!!!
لن اطيل عليكم ,اليكم ردى على من يذكرون هذا الحديث((ناقصات عقل ودين)) فى كل موقف عندما يهاجمون نجاح المرأه.

قال الرسول الكريم ( خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء )
والحميراء المقصود بها السيده عائشه رضوان الله عليها.
فلا شك أنها من علماء الصحابة -رضي الله عنه-م ومن مفتيهم وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد نقلت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- علما كثيرا طيبا مباركا فيه قال مسروق : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأكابر يسألونها عن الفرائض . وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة . وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة .وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع العالمين المؤمنين لكان علم عائشة أفضل "
فى هذا الحديث خص الرسول الكريم السيده عائشه ولم يخص أحدا من الصحابه ك أبو بكر الصديق أو عمرو أو عثمان بالرغم من أنهم أقرب للرسول الكريم ولم يكن هذا الاختصاص انتقاصا من قدر الصحابه رضوان الله عليهم بل كان تقديرا وتاكيدا أن علم السيده عائشه افضل بكثر وأغزر بكثير من علم الصحابه.

أما على تعليق بعض الاشخاص الذين لا يعلمون أنه يصح للمرأه أن تقراء القران أثناء الحيض ولكن دون مس المصحف وعند عقد القران لا يمسك المأذون مصحفا ولكنه يقرأه على الصحيح .
لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
ولهذا المرأه عندما تكون ناقصه دين أو محيضه يصح لها قرأه القران ولهذا لا يحق لاى أحد أن يعترض على عمل المرأه كمأذونه .
تولت المرأه منذ عصر صدر الاسلام وحتى العصر الحديث الكثير من الأعمال والمناصب فكانت أول طبيبه فى الاسلام امرأه تدعى روفيده فكيف لأى أحد أن يجرم عمل المرأه ويحرمه ولم يرد نص فى القران أو السنه يحرم أو يجرم عمل المرأه.

أتمنى أن لا يكون ردى مغضبا أو مستفذا للبعض فهذا رأيى واختلاف الرائ لا يفسد للود قضيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : وجه نظر | السمات:وجه نظر
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج


































مارس 2nd, 2008 at 2 مارس 2008 4:21 ص
ممكن اضيف هذه الفتوي
أباح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر عمل المرأة بالمأذونية لكنه اشترط عدم توليها ولاية الزواج وطالما كان عملا مناسبا وتقدر عليه المرأة.
وأكد رئيس لجنة الفتوي -حسبما ذكرت مجلة عقيدتي- أن عمر بن الخطاب عين في خلافته الشفاء بنت عبدالله العدوية محتسبة علي السوق كما تضمن القرآن الكريم صورا كثيرة من ذلك مثل ملكة سبأ وكانت امرأة.
وأوضح رئيس لجنة الفتوي في فتواه لابد من توافر الشروط المؤهلة لتولية المرأة عمل المأذونية التي وضعتها الدولة من الحصول علي مؤهل عال وأن تكون أزهرية أو دراسات عليا في الحقوق والقانون وتكون ملمة بعلوم الفقه الإسلامي بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تفرضها الدولة.
ويضيف رئيس لجنة الفتوي وهناك شروط شرعية يجب أن تتوفر في خروج المرأة للعمل أهمها أن تكون محتاجة للعمل أو احتياج العمل إليها مع عدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة والرحمة ويربي النشء وكذلك لابد من إذن الزوج لها بالإضافة إلي المحافظة علي الآداب الخاصة
مارس 4th, 2008 at 4 مارس 2008 8:22 م
الاخ الكريم والاستاذ الفاضل
تحيه تقدير وموده منى لك يا اخى المخلص
شكرا جزيلا على هذه الاضافه الجليله
تقبل تحياتى ومودتى
مارس 14th, 2008 at 14 مارس 2008 1:44 ص
السلام عليكم
الأخت الفاضلة / دعاء
أنا أؤمن بحقوق المرأة ولكن بما شرعه الاسلام ونزهها لطبيعتها الحنونة,
وإليك بعد التقارير والأحاديث النبوية الشريفة,
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ، فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون ، لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية
ويقول الدكتور إدريس :” إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة ” . واشار ادريس إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق.
وهو مااكبر ويوضح ذلك,قول الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال إنه “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”. وحتى أن جمهور الفقهاء رأى عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء”.
ولكنها نتساءل: “يعني أنت تعتقد أن المرأة بتوليها لمسؤولية هي أصلا مثلما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، “قاضيان في النار وقاض في الجنة”، تكون قد أُعطِيَت لها ميزة؟ لا، بالعكس، أنا لا أرى اى ميزة ولكن شغل شاغل .
* وقال ابن قدامة الحنبلي، بعدما استدل على اشتراط الذكورة في القاضي وعدم جواز تولي المرأة القضاء:
“ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا. ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً”.
وظاهر كلامه (… ولا لتولية البلدان…) عدم أهلية المرأة لتولي أية سلطة أدنى من رئاسة الدولة أيضاً.
من الممكن أن يطلب المتهم الأنفراد بالقاضى وهو مسموح لتوضيح بعد الامور وهل يجوز الأختلاء بالقاضى إذن
ومن حقه أن يتزوج عليها أكثر من واحدة ولايحق لها أن تعمل فعملها سوف يعطل الوظائف الرئيسة المنوطة بها وهي:
* تقديم المتعة للزوج.
* إنجاب الذرية الميمونة له.
* خدمته وأولاده بل وعبيده.
* من حق البعل أن ينقلها معه لأي بلد يشاء دون أدنى اعتراض منها أو من أهلها “الزوج وهو يتولى الإنفاق عليها يقوم بشراء مستلزماتها حتى
ولايحق للمرأة أن تزوج نفسها وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة بل وثيباً ولايصح عقد نكاحها إلا بولي من أهلها من العصبات, أذن هى ليست لها الولاية على نفسها ولو متزوجة عليها الطاعة والسفر معه اذا اراد والمتعة والطاعة وعدم العصيان ليس أيضا والية على نفسها
مثال يأختى الكريمة,لو أراد الزوج السفر وأخذ زوجته معه ولها قضية صباحا ترضى من, القضاء ام الزوج, إذا طلبها للمعاشرة وهو ذاهبة لعقد قران أو لقضاء,ماذا تفعل,
أليس من حق الزوجة الاعتناء بالأطفال لو ولدها على فراش المرض أو الزوج ماذا تفعل.
وأيضا لو أصبحت المرأة قاضى فعليها المعاملة بالمثل بين الطرفين ولو إبتسمت لخصم أن تبتسم للأخر وما بالك من هذا.
وان عمل المرأة في خارج البيت عدة مفاسد اجتماعية وإسلامية يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
أولاً: إن عملها في الخارج، كما عرفنا، إهدار لحق زوجها وأولادها، وإهمال لشؤونهم، مما يلجئ الزوج إلى الانحراف الخلقي، وقضاء وقت فراغه سائبا ما بين المطاعم العامة والأماكن المشبوهة.
ولئن كان حق الزوج قابلاً للإسقاط من قبله، فان حق الأولاد ومسؤولية تربيتهم غير قابلة للسقوط ولا يمكن تلافيها بتأسيس الملاجئ ودور الحضانة. حيث يعتني بالأولاد كما يعتنى بالآلة ولا ينال الفرد منهم إلا قسطاً ضئيلا من الإشراف العام، ويكون محروماً تماماً من عطف الأمومة والأبوة،
وثالثاً: إن في عمل المرأة، منافاة صريحة وواضحة في طبيعة تكوينها، فهو ينافي وقتها وجمالها وضعفها الطبيعي عن الرجل، وينافي فترات الحمل والولادة التي تمر بها. فالمرأة العاقلة إما أن تباشر الحمل بالشكل الطبيعي المستمر، فسوف تقاسي في العمل آلاماً مضاعفة قد تؤدي بها إلى الإجهاض. وإذا عرفت ذلك فحاولت الحيلولة دون وجود الحمل، أوقعها ذلك بالأمراض الناتجة عن استعمال موانع الحمل من ناحية، ونتج عن ذلك قلة الذرية من ناحية أخرى، وبالتالي قلة أفراد المجتمع. وهذا مما يتنافى وذوق الإسلام ووجهة نظره العامة في الحث على زيادة النسل.
إذن فلم يبق أمام المرأة، إذا أرادت أن تعمل فتكسب من الرزق الحلال، ألا أن تقدم مسؤولياتها تجاه زوجها وأولادها ودينها وأمتها، ويكون عملها في هذه الحدود جائزا وكسبها مشروعاً.
مارس 14th, 2008 at 14 مارس 2008 1:54 ص
أختى العزيزة دعاء
أولا أريد الرد على كل جزئية جزئية لتوضيح الصوابإن أمكنك ذلك,
وإليكى البقية.
الزوجة ليس لها الولاية على نفسها فكيف تتولىالقضاءوتحكم بين الناس فيما هى ليس بحاكمة بأمرها,
وروي عن النبي {صلى الله عليه وآله} انه قال: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وعن أمير المؤمنين {عليه السلام} انه قال: خير نسائكم الخُمُس. قيل: وما الخُمُس؟ قال: الهينة اللينة المؤاتية، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته. فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب.
ما روي عن الإمام الباقر {عليه السلام} انه قال: جاءت امرأة إلى النبي {صلى الله عليه وآله} فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
كيف تقوم الزوجة بكل هذا وهى قاضية كيف,
مثال ياأختى الكريمة,
لو أن الزوجة فى المنزل وجاء عقد قران والزوج ليس فى البيت, وليس هناك وسيلة للأتصال ماذا تفعل تفقد اى حق
حق الطاعة ولا حق القران
على العموم أشكرك أختى الفاضلة
وأتمنى لكى التريث والتدقيق فاللمرأة حقوق وعليها واجبات وضحها الدين الاسلامى
ويجي العمل بها .
أشكرك
تحيـــــــــاتى
مارس 15th, 2008 at 15 مارس 2008 6:09 م
الاخ محمد هيرو
ردك على راسى وقد قلت فى نهايه حديثى ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه وقد ذكرت اكبر دلائل تدجعل عمل المرأه غير محرم ولم اذكر اسم اى شيخ انا ذكرت اسماء ائمه اخذ عنهم الشيوخ الامور الدنيه والفتوى.
ليس معنى عمل المرأه التقصير فى حق بيتها ليس شرطا والدليل على ذلك امى وامك وامهات الكثير من الشباب امى معلمه ولها عملها الذى يبداء منذ الصباح ولا ينتهى الا بعد الظهر ومع ذلك لم تقصر فى حقى او حق اى من اخواتى كانت الام والاخت والصديقه والمرأه العامله وكانت الزوجه الصالحه المطيعه لزوجها ولله الحمد ويمكن ان ترى كل ذلك ايضا فى والدتك ويراه الكثير منا فى امهاتهم
اخى المراه فى عهد الرسول كانت تخرج فى الغزوات لها عمل ليس اقل من عمل الرجل كانت طبيبه عمل المرأه سبق الرجل فى الطب فى عهد الاسلام وقد ذكرت اول طبيبه فى الاسلام روفيده وهى طبيبه على عهد الرسول حتى المرأه التى عملت بالختان فى عهد الرسول لم يحرم الرسول عليها العمل
وقد ذكرت ايضا ام المؤمنين عائشه وكيف كانت اعلم بامور الدين والفقه والحديث وفى كل امور الحياه فقد ذكر وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما
اخى انت من تتريث ولقد تاكدت من كلامك انك لم تتطلع او تنظر حتى بطرف عينك على موضوعى واى كان الشيوخ الذين ذكرتهم مع احترامى الجليل لهم فليس لهم حق الفتوى فى شىء لم يحرم نصا فى القران او السنه .
كل ما ذكرته انت فى تعليقك احاديث وفتاوى عن ضروره مرعاه المرأه لحقوق بيتها ولم تذكر لى نصا صريحا فى القران او الحديث يحرم عمل المرأه وانت تعلم اننا تناقشنا فى هذا ولم تقنعنى برايك واثبت لى حديثى معك اننى على حق لانك دائما كنت تفتح معى القاش فى امر من الامور وعندما لا تجد مخرجا تقول لى طيب وتنتقل الى موضوع اخر لكى تحاول ان تثبت لى ان عمل المرأه مخالفا للشرع
اى انت من لابد ان يتريث
اود ان لا اكون مستفذه لك ولكن كما قلت ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه ابدا
تقبل تحياتى ومودتى
دمت بخير وود وصحه
دام التواصل
__________________
صحافيه/دعاء غانم